الاعراض عنه والخروج منه كالأصلي .
( مسألة 1156 ) الثاني : من قواطع السفر نية إقامة عشرة أيام متواليات ،
أو العلم ببقائه مدتها وإن كان عن غير اختيار .
( مسألة 1157 ) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة ،
فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر
على الأقوى ، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول إلى زوال اليوم
الحادي عشر . ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل
حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ،
لا غروب الشمس من العاشر .
( مسألة 1158 ) يشترط وحدة محل الإقامة ، فلو نوى الإقامة في
أمكنة متعددة عشرة أيام ، لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا نوى إقامة
عشرة أيام في النجف والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا . نعم لا
يضر بوحدة المحل فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا
فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر .
( مسألة 1159 ) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور
البلد ، بل لو نوى عند نية الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ،
جرى عليه حكم المقيم . أما إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص
أو إلى ما دون الأربعة فراسخ ولو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث
ساعات مثلا ، فيشكل تحقق نية الإقامة منه ، بل لا بد من نية إقامة
العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه .
( مسألة 1160 ) لا يكفي النية الاجمالية في تحقق الإقامة ، فالتابع
للغير كالزوجة والرفيق ، لا بد أن يعرف أن متبوعه يقيم عشرة فينويها
هو ، وإلا بقي على القصر ، ولو تبين له بعد أيام أن متبوعه كان ناويا
للعشرة .
( مسألة 1161 ) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد