تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الاعراض عنه والخروج منه كالأصلي .
( مسألة 1156 ) الثاني : من قواطع السفر نية إقامة عشرة أيام متواليات ، أو العلم ببقائه مدتها وإن كان عن غير اختيار .
( مسألة 1157 ) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى ، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول إلى زوال اليوم الحادي عشر . ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر .
( مسألة 1158 ) يشترط وحدة محل الإقامة ، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام ، لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا . نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر .
( مسألة 1159 ) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل لو نوى عند نية الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم . أما إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص أو إلى ما دون الأربعة فراسخ ولو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا ، فيشكل تحقق نية الإقامة منه ، بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه .
( مسألة 1160 ) لا يكفي النية الاجمالية في تحقق الإقامة ، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق ، لا بد أن يعرف أن متبوعه يقيم عشرة فينويها هو ، وإلا بقي على القصر ، ولو تبين له بعد أيام أن متبوعه كان ناويا للعشرة .
( مسألة 1161 ) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد