وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية ثم تبين
له بعد أيام مثلا ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 1162 ) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته ، فإن صلى مع نيتها
رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان قصده
الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها
تقصير كالصبح ، فيرجع بعد العدول إلى القصر .
( مسألة 1163 ) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ،
أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها ،
فالأقوى فيهما التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
( مسألة 1164 ) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما
ثم عدل عن نية الإقامة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ،
وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر .
( مسألة 1165 ) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم ، ثم عدل بعد الزوال قبل
الصلاة تماما ، رجع إلى القصر في صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإتمام
صومه ، وقضائه .
( مسألة 1166 ) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة
وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها ، بين أن يعدل عن نية إقامته أو
يتردد فيها .
( مسألة 1167 ) إذا تمت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى
إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا .
( مسألة 1168 ) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محل واستقر
عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية ، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون
أربعة فراسخ ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان
ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام ، وجب عليه التمام في ذهابه