والهواء ، على المتوسط المعتدل .
( مسألة 1147 ) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت ، بل
يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره ، أما إذا سمع
الصوت وميز أنه أذان ولكن لم يميز فصوله ، فالأحوط عدم الاكتفاء به .
( مسألة 1148 ) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران ، يعتبر تقدير
وجودها . نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم ،
يكفي خفاؤها ، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
( مسألة 1149 ) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ،
فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب . لكن إذا استصحب
عدم بلوغ حد الترخص في مكان في ذهابه فصلى تماما ، ثم صلى في
نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا ، فقد حصل له العلم الاجمالي ببطلان
إحدى صلاتيه ، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا ، وإعادة ما صلاه فعلا
تماما ، وقضاؤه إن لم يعد .
( مسألة 1150 ) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد
الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء ، فالأحوط عدم الاكتفاء
بتلك الصلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده ، وكذا لو شرع
في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص .
قواطع السفر ( مسألة 1151 ) وهي أمور ، الأول : الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ،
ويحتاج في القصر بعده إلى نية مسافة جديدة . والوطن هو المكان الذي
اتخذه مسكنا ومقرا له ، سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو استجده
هو . ولا يعتبر فيه وجود ملك له ، ولا إقامة ستة أشهر ، نعم يعتبر في
المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه . ولا يبعد عدم