( مسألة 1140 ) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا
يقيم في وطنه عشرة أيام ولو بدون نية ، ولا يقيم في غيره عشرة منوية .
وإلا انقطع حكمه وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصة دون
غيرها . أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية ، فلا يترك الاحتياط
بالجمع في السفرة الأولى .
( مسألة 1141 ) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر
أسفارا عديدة ، كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات
عديدة ، فيقصر ، بل وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني
مثلا ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة ، فالظاهر أنه ليس
ممن يجب عليه التمام . نعم الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم
يتخذ وطنا .
( مسألة 1142 ) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
، والتاجر الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام .
( مسألة 1143 ) الشرط الثامن : أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى
محل الترخص ، فلا يقصر قبله . والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه
الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها ، والأحوط
فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة .
( مسألة 1144 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا
سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل
التردد ثلاثين يوما ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة 1145 ) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى
حد الترخص أيضا ، فيجب عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة
إلى منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ،
والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا .
( مسألة 1146 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن