تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 1140 ) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام ولو بدون نية ، ولا يقيم في غيره عشرة منوية . وإلا انقطع حكمه وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصة دون غيرها . أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية ، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى .
( مسألة 1141 ) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة ، كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، فيقصر ، بل وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة ، فالظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام . نعم الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا .
( مسألة 1142 ) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام .
( مسألة 1143 ) الشرط الثامن : أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص ، فلا يقصر قبله . والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها ، والأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة .
( مسألة 1144 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة 1145 ) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص أيضا ، فيجب عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ، والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا .
( مسألة 1146 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن