تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 1130 ) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء ، انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات ، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا . ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر ، وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة . أما إذا لم يكن الباقي مسافة ، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر ، والأحوط ضم التمام أيضا . وإن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 1131 ) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة ، يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، وإلا يبقى على التمام ، والأحوط الجمع .
( مسألة 1132 ) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة ، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار ، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالاتمام ، ثم القضاء . ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم ، لكن لا يترك قضاؤه أيضا . وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال ، لم يجب عليه الصوم .
( مسألة 1133 ) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة ، يقصر إذا كان العود مسافة ، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا ، قصر ولو قبل توبته . وإن لم يعد سفرا مستقلا ولم يتب ، فلا يبعد وجوب التمام عليه .
( مسألة 1134 ) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إذا كان للقوت فيقصر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 1135 ) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه ، فليس معصية ويوجب القصر .