تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أو أكثر .
( مسألة 1114 ) الشرط الثاني : نية قطع المسافة من حين الخروج ، فلو نوى ما دونها ، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها ، وهكذا ، يتم في الذهاب وإن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر .
( مسألة 1115 ) إذا طلب أحدا أو شيئا ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصر في ذهابه وإن قطع مسافات ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق .
( مسألة 1116 ) إذا خرج إلى ما دون الأربعة وكان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو كان سفره منوطا بحصول أمر ، ولم يطمئن بتيسر الرفقة ، أو بحصول ذلك الأمر ، فلا يقصر .
( مسألة 1117 ) لا يعتبر اتصال السفر ، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر كان مسافرا ، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا ، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير ، فإنه يتم حينئذ ، والأحوط الجمع .
( مسألة 1118 ) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي فيه التبعية ، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة ، أو قهرا كالأسير ، أو اختيارا كالخادم ، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة ، وإلا بقي على التمام . وفي وجوب الاستخبار تأمل ، وإن كان أحوط ، ولا يجب على المتبوع الاخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار .
( مسألة 1119 ) إذا لم يكن مقصد المتبوع معينا عند التابع ، وكان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه ، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة ، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة . أما إذا كان مقصد المتبوع معينا عنده ، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وإن لم يكن الباقي مسافة .
هداية العباد — صفحة 227 | السيد الگلپايگاني