أميال ، فإن كانت المسافة أقل منها ، بطلتا .
( مسألة 1066 ) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت
المتأخرة وصحت السابقة ، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد
شروعهم أم لا ، ولا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى
فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها .
( مسألة 1067 ) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة
قبلا أو جهلهم .
( مسألة 1068 ) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا ، بنى على
العدم على الأظهر ، ولا يجب الفحص . ويحكم بصحة الجمعة ما لم
ينكشف ، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها ، وإلا فيجب
عليه الظهر أداء أو قضاء .
( مسألة 1069 ) لا يجب على السابق إعلام اللاحق ، ولا على غير
السابقين ممن اطلع على ذلك .
( مسألة 1070 ) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم
السابقة منهما ، أعاد الظهر على كل من الجماعتين .
( مسألة 1071 ) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون
الخطبة ، فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة ، صحت
الثانية دون الأولى .
( مسألة 1072 ) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين ، فلو خطب
اثنان في أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة ،
صحتا .
( مسألة 1073 ) الشرط الرابع : ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة
الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحتها ، السلطان العادل أو المنصوب من
قبله في خصوص صلاة الجمعة ، وقد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو