( مسألة 1075 ) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من
الشرايط ، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى ، صحت منه الجمعة ،
سوى المجنون وغير المميز ، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على
القول به ، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر ، وأما
الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف ،
لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع سائر
الشرايط .
( مسألة 1076 ) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب
واجدا لشرايط الصحة ، تنعقد الجمعة بها ، ولا يشترط في انعقادها
العدد المستجمع لشرايط الوجوب . نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه
الصلاة ، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا ، وفي انعقادها بالمميز
إشكال وتردد ، وإن كان الإمام بالغا .
( مسألة 1077 ) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من
العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام ، إنما
الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر .
( مسألة 1078 ) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة ، صلاة الظهر في أول
وقتها ، من دون انتظار مضي وقت النافلة .
( مسألة 1079 ) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم ، يصلي المأموم
الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة ، أو يصلي معه ركعتين ،
ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف .
( مسألة 1080 ) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر ، لا تجب عليه
الجمعة ، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء ، ولو كان بتبدل الموضوع ،
كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر . نعم لو بلغ الصبي بعد
صلاة الظهر مع اجتماع سائر شرايط الجمعة ، يكون كمن لم يصل ،
فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها ، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين . وأما