إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا
تعاد ، ولو كان الوقت باقيا على الظاهر .
( مسألة 1081 ) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة ،
والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي ، إلا إذا تمكن
من إقامتها في الطريق . وأما بعد الصلاة ولو الظهر ، فلا كراهة مطلقا .
( مسألة 1082 ) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن
الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم ، وفي بعض آخر الثاني ، والظاهر أن
الزائد على الوارد إذا أتى به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق
بين الجمعة وغيرها ، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان
بني أمية هو أحد مصاديق البدعة .
( مسألة 1083 ) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة
الأولى ، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو ، وصحت
جمعته . وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك
الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني ، فإنه يركع للثانية ويلحقه في
السجدتين ويتمها ، لكن الأحوط حينئذ إعادة الظهر أيضا ، وإن لم
يمكنه السجود حتى ركع الإمام للثانية ، فلا يركع معه بل يصبر حتى
يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى ، وتصح جمعته ، ويأتي بالركعة
الثانية بعد فراغ الإمام . وأما إن سجد بقصد الثانية ، فيحذفهما ويسجد
سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة . لكن الأحوط حينئذ الاتيان بالظهر
أيضا . وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية ، فالأقوى
أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة . لكن الأحوط أيضا الاتيان
بالظهر . وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية ،
فالأقوى فوات الجمعة ولزوم استئناف الظهر .
( مسألة 1084 ) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات
المفروضة في أحكام الخلل من الشك والسهو وغيرهما ، في الركعات