لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط .
( مسألة 1059 ) الشرط الثاني : العدد وهو خمسة منهم الإمام ، وتجب
عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط . بل لا يبعد الوجوب
عند الخمسة مع اجتماعها .
( مسألة 1060 ) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا
تنعقد ، وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم .
( مسألة 1061 ) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت ، صلوا
الجمعة ، ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة
العرفية ، وإلا فالأحوط التكرار . وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل
الصلاة .
( مسألة 1062 ) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة ،
فالظاهر لزوم تكرارها ، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها ، وإن
جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله .
( مسألة 1063 ) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا
لجميع الشرايط ، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو
مأموما ، وهو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر ،
فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما ،
سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم ، وأدرك ركعة أم لا . وإن كان
احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا . وهذه المسألة
غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له
حدث ، والفارق النص .
( مسألة 1064 ) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر ،
سواء تمكن من إتمامها جمعة ، أو لا .
( مسألة 1065 ) الشرط الثالث : أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة