يخلو البطلان عن قوة ، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء
ثم بالظهر .
شروط صلاة الجمعة ( مسألة 1054 ) الشرط الأول : الجماعة فلا تصح فرادى ، ويكفي
للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية ، بأن ينتهي إلى حد
الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصلوات ،
وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين
للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى ، فلو دخل الإمام في
الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية ، لا تنعقد الجمعة
للإمام ، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة . بل الأحوط عدم التوالي
في الاقتداء من أول الصلاة ، وعدم الاكتفاء بها مع التأخير .
( مسألة 1055 ) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا ،
يحكم بعدم الادراك ، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع
الرأس من الركوع ، فلا يلتفت .
( مسألة 1056 ) إذا مات الإمام في الأثناء ، لم تبطل صلاة المأمومين ،
ويقدمون من يتم لهم الصلاة . وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من
إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها ، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا
لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه . والأحوط عدم تقدم من لم
يستمع الخطبة ، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها ، وإن لم
يوجد غيرهما ، فالأحوط إعادة الظهر أيضا .
( مسألة 1057 ) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام .
( مسألة 1058 ) إذا لم يوجد من يؤتم به ، يتمونها فرادى وتصح جمعة
والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة ، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن