وقتها ، بطلت ووجب عليه السعي ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم
يجتز بالأول . وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم
بان عدم تمكنه من الجمعة . نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر
نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا ، صحت الظهر حينئذ ولا
تعاد . وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان
عدم التمكن .
( مسألة 1049 ) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل
الخطبتين وركعتين خفيفتين ، وجبت عليه الجمعة .
( مسألة 1050 ) إذا شك من فرضه الجمعة في اتساع الوقت للشك في
مقدار الزمان ، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل . وكذا يجوز الاتيان بها
والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء . وأما لو علم أن الوقت مثلا
نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة ، فالأحوط وجوب الشروع
بها حتى ينكشف الحال ، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين
الاتمام مثلا ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر .
( مسألة 1051 ) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور
حتى لادراك ركعة ، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر .
( مسألة 1052 ) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها ، فقد
فاتت الجمعة ويصلي الظهر . أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين ،
فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت ، لكن الأحوط عدم الاجتزاء
بها .
( مسألة 1053 ) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة
الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع
الركعة الثانية ، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه . وأما إذا أدرك الإمام
خارج وقت الجمعة ، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه
المأموم في الثانية ، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا