( مسألة 1044 ) يستحب فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل
الركوع ، والثاني في الثانية بعد الركوع ، ويدعى فيهما بما ذكر في سائر
الصلوات ، والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج ، وفي خبر أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( القنوت يوم الجمعة في الركعة
الأولى بعد القراءة تقول في القنوت : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله
إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب
العالمين . اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به ، اللهم صل على
محمد وآل محمد كما أكرمتنا به ، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك
وخلقته لجنتك ، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة إنك أنت الوهاب ) ولا يبعد أن يستفاد من قوله ( تقول في القنوت )
رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة وخصوص
الركعة الأولى . وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة
الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع ، أو في قبال سائر
الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا .
( مسألة 1045 ) أول وقتها زوال الشمس ، والظاهر أنه ينتهي بمضي
مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة
والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة ، برفاهية من غير توان مخل ولا
تعجيل موجب للاضطراب .
( مسألة 1046 ) إذا خرج الوقت وهو فيها ، فإن أدرك ركعة منها في
الوقت أتمها جمعة ، إماما أو مأموما أو منفردا ، وإلا فالظاهر البطلان
وتعين الظهر . لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا .
( مسألة 1047 ) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها ، بل يأتي حينئذ
بالظهر ، أداء في الوقت ، وقضاء في خارجه .
( مسألة 1048 ) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في