تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( مسألة 1044 ) يستحب فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعد الركوع ، ويدعى فيهما بما ذكر في سائر الصلوات ، والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين . اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به ، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به ، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك ، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ولا يبعد أن يستفاد من قوله ( تقول في القنوت ) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى . وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع ، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا .
( مسألة 1045 ) أول وقتها زوال الشمس ، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة ، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب .
( مسألة 1046 ) إذا خرج الوقت وهو فيها ، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها جمعة ، إماما أو مأموما أو منفردا ، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر . لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا .
( مسألة 1047 ) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها ، بل يأتي حينئذ بالظهر ، أداء في الوقت ، وقضاء في خارجه .
( مسألة 1048 ) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في
هداية العباد — صفحة 210 | السيد الگلپايگاني