عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 1008 ) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر
الترتيب عليه ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته ، لا
يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة
البعض الآخر . ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق ، لا
وجوب تقديم السابق ، فلا تضر المقارنة .
( مسألة 1009 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من
المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن
يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة
المجعولة ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .
( مسألة 1010 ) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه
في تلك المدة ، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر . ولو أتى به
فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت
المعين بعنوان الاشتراط ، يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان للمستأجر
خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإذا فسخ يرجع على الأجير
بالأجرة المسماة ، ويستحق الأجير أجرة المثل .
( مسألة 1011 ) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة ، استحق الأجير أجرة
المثل بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .
( مسألة 1012 ) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات ، يجب
الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ، ونحو
ذلك .