تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .
( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر .
( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية .
( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .
( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت .
هداية العباد — صفحة 202 | السيد الگلپايگاني