صلاة الجمعة ( مسألة 1013 ) وهي فريضة من فرائض الدين ، ووجوبها في الجملة من
الضروريات عند المسلمين ، والمتيقن وجوبها في عصر النبي صلى الله
عليه وآله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، إذا نودي لها
بأمرهم ، وأما في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم وإن أذن بها الفقيه ، وقد
بينا وجهه فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة ، وليس هذا مقام تفصيله .
( مسألة 1014 ) يجوز الاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع
ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي ، بل يحسن ،
والأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( مسألة 1015 ) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو
كانت بإذن الفقيه .
( مسألة 1016 ) الأقوى عدم صحة الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر
اكتفاءا بالجمعة في عصر الغيبة ، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء
بعصره حينئذ .
( مسألة 1017 ) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد
صلاة الجمعة ، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا .
( مسألة 1018 ) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر
حتى ينقضي وقت الجمعة .
( مسألة 1019 ) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول
بالتعيين . وأما حرمة سائر المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال
غير المحرمة فغير معلومة .
( مسألة 1020 ) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا