لصلاة الجمعة ، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات . وقد مر
أن حرمتها غير معلمة .
( مسألة 1021 ) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع ، صح البيع على
الأحوط .
( مسألة 1022 ) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين ، يشكل للآخر
الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم . نعم لا إشكال في
جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة .
( مسألة 1023 ) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط ،
بالحضور وتحصيل الطهارة والستر ، وغيرهما من الشرايط ، ورفع الموانع .
( مسألة 1024 ) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات ، ولا
تصح صلاة الجمعة بدونهما . ويجب في كل واحدة منهما التحميد ،
والأحوط كونه بلفظ الحمد لله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
في الثانية ، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا . والوعظ في الأولى ، ولا
يترك في الثانية أيضا . وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية
أيضا . والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية . ويكفي في كل ما ذكر
المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف .
( مسألة 1025 ) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين ، نعم لو كان العدد
الذين يجب عليهم استماعها غير عرب ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم ،
بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة ، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على
ما لا يفهم المستمع له معنى .
( مسألة 1026 ) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية ، يتعلم . ومع عدم
التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل ، لكن الأحوط
الاتيان بها كذلك ، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة .