ونحوها ، وتبرعا .
( مسألة 1003 ) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة
وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها ، عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية
الاحتياط وكان محتاطا في عمله .
( مسألة 1004 ) لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا يطمأن
بأدائه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا . ولا يبعد صحة استئجار
الصبي المميز ونيابته ، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك
فيها .
( مسألة 1005 ) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن
القيام مع وجود غيره على إطلاقه ، ولكنه أحوط . ولو حدث العذر ولم
يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم
تنفسخ في بعضها ، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة .
نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم ، وإن كان
الأحوط خلافه .
( مسألة 1006 ) إذا حصل للأجير سهو أو شك ، يعمل بحكمه على
طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت . كما أنه يجب على الأجير أن
يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا ، إذا استؤجر على
الاتيان بالعمل الصحيح . نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي
عنها . ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا ،
ولا يجوز له أخذ الأجرة . كما لا يجوز
للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم
بطلانها اجتهادا أو تقليدا .
( مسألة 1007 ) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر
وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال
المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا