( مسألة 1027 ) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر ، بحيث إذا فرغ
زالت ، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال .
( مسألة 1028 ) إذا بدأ بالصلاة لا تصح ولو نسيانا ، وهل تعاد الخطبتان
المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة ، الظاهر الثاني ، إن لم تفت
الموالاة .
( مسألة 1029 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب ،
ولو كان غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب ، فالاجتزاء بها محل تأمل ،
فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا .
( مسألة 1030 ) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر ، ومع عدم
التمكن يؤم غيره من المتمكنين ، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل ، فالأحوط
الاتيان بالظهر أيضا .
( مسألة 1031 ) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر .
( مسألة 1032 ) يجب الفصل بينهما بجلسة ، والأحوط أن تكون خفيفة ،
ولا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى .
( مسألة 1033 ) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام
الآدمي وترك الضحك والبكاء وسائر شرايط الصلاة ، غير الاستقبال .
( مسألة 1034 ) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف ، بل يراعي إسماع
الناس جلهم أو كلهم مع الامكان .
( مسألة 1035 ) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى ،
ولا يحرم قطع الخطبة ، بخلاف الصلاة .
( مسألة 1036 ) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة
أخرى ، ما لم يدخل في الصلاة .