صلاة الاستئجار ( مسألة 998 ) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة
كسائر العبادات ، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله
أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت
ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .
( مسألة 999 ) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال
كصاحب المال ونحوه ، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه
وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل ،
وهذا معنى القرب المعتبر فيه .
( مسألة 1000 ) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء
بالاستئجار عنه ، ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث . وهذا
بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ،
فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن
تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها ، يخرج الزائد من الأصل .
( مسألة 1001 ) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له
تركة ، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية ، ولو بتنفيذها
من ماله ، إلا إذا كان حرجا عليه . وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته ،
حتى الوصي ، فلا يجب عليه .
( مسألة 1002 ) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان
به ، فإن اشترطوا عليه المباشرة ، بطلت الإجارة فيما بقي عليه ، وفي
ذمته مال الإجارة إن كان قبضه ، فيخرج من تركته . وإن لم يشترطوا
المباشرة ، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب
على الورثة كما في سائر الديون . نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة