تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
صلاة الاستئجار ( مسألة 998 ) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات ، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .
( مسألة 999 ) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه ، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل ، وهذا معنى القرب المعتبر فيه .
( مسألة 1000 ) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء بالاستئجار عنه ، ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث . وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها ، يخرج الزائد من الأصل .
( مسألة 1001 ) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة ، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية ، ولو بتنفيذها من ماله ، إلا إذا كان حرجا عليه . وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته ، حتى الوصي ، فلا يجب عليه .
( مسألة 1002 ) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به ، فإن اشترطوا عليه المباشرة ، بطلت الإجارة فيما بقي عليه ، وفي ذمته مال الإجارة إن كان قبضه ، فيخرج من تركته . وإن لم يشترطوا المباشرة ، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون . نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة