( مسألة 986 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ،
إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت . نعم إذا كان
معذورا عن الطهارة المائية ، فالظاهر جواز القضاء بالترابية ، حتى مع
رجاء زوال العذر فيما بعد .
( مسألة 987 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال
بالحاضرة لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا
فائتة يوم واحد ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها
إليها ، إذا لم يتجاوز محل العدول .
( مسألة 988 ) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما
يجوز له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة .
( مسألة 989 ) يجوز القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل
يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 990 ) يجب على الولي ، وهو الولد الأكبر ، قضاء ما فات عن
والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي
مرتبة منها مع حفظ عقله وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ،
وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى
به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه . ولا يجب قضاء ما
وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا .
( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ،
الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة .
( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في
السن من إخوته .
( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب