مسافرا ، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة
بين الثلاث .
( مسألة 981 ) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم ، أتى بصبح ثم
بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بمغرب ثم عشاء . ويمكن أن
يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ،
ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنه كان في السفر ، أتى
باثنتين مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم
ركعتين للعشاء . ويمكن أن يأتي بمغرب ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين
الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بركعتين
مرددتين بين الصبح والظهر ، ثم ركعتين للعصر ، ثم المغرب ثم ركعتين
للعشاء ، ثم أربع ركعات للظهر ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء .
( مسألة 982 ) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس وكان حاضرا أتى بالخمس
على الترتيب ، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ،
ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا .
( مسألة 983 ) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس ، أتى بالخمس ،
تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر .
( مسألة 984 ) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ، ولم يعلم
عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار
بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار
وحصول النسيان بعده . بل الاحتياط فيه لا يترك . وكذا الحال إذا فاتته
صلوات أيام لا يعلم عددها .
( مسألة 985 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر ، إذا
لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .