تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 975 ) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين ، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط .
( مسألة 976 ) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر ، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في السفر . وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصح ، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني . وإذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .
( مسألة 977 ) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها .
( مسألة 978 ) يستحب قضاء النوافل والرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار .
( مسألة 979 ) إذا تعددت الفوائت ، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها ، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين . فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر ، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فوته . وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا ، أو العصر والمغرب ، أو العصر والعشاء من يوم واحد . بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب . ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا .
( مسألة 980 ) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات . وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو
هداية العباد — صفحة 199 | السيد الگلپايگاني