صلاة القضاء ( مسألة 968 ) يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا
أو سهوا أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، وغير ذلك ، وكذا
المأتي بها فاسدة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان .
( مسألة 969 ) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون
في حال جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، والحائض
والنفساء مع استيعاب الوقت ، والكافر الأصلي ، دون المرتد فإنه يجب
عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة ، وتصح منه وإن كان عن
فطرة على الأصح .
( مسألة 970 ) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة ،
أو كان صلاها على وجه يخالف مذهبه . أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا
يجب عليه قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقيا
يجب عليه الأداء ، فلو تركه ، يجب عليه القضاء .
( مسألة 971 ) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ،
وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط . ومع
الترك يجب عليهم القضاء . وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما .
( مسألة 972 ) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار
من أول الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم
تأتيا بالصلاة ، وجب عليهما القضاء ، وكذا في آخر الوقت .
( مسألة 973 ) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن
مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا ،
ولم يصل ، وجب عليه القضاء . وكذا الحكم في آخر الوقت .
( مسألة 974 ) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط
بالأداء أيضا .