( مسألة 957 ) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في
نافلة ، أتى به في أثنائها ، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير
معلوم ، وأما الفريضة ، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به .
( مسألة 958 ) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت
العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها وقضى الجزء بعدها ، وكذا
الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في
هذه الصورة يقدم العصر ، ثم يعيد الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها .
سجود السهو
( مسألة 959 ) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من
الصلاة ، ولنسيان السجدة الواحدة ، والتشهد إذا فات محل تداركهما ،
وللشك بين الأربع والخمس . والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة
ونقيصة لم يذكرها في محلها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر .
نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس .
( مسألة 960 ) للكلام وإن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا ، وإن
تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم ، فله سجودا سهو .
( مسألة 961 ) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو .
والأحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
( مسألة 962 ) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط ،
أخر السجود عنهما ، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء .
( مسألة 963 ) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي
بالتأخير لكن تصح صلاته ، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا
فوريته ، فيسجد مبادرا . ولو نسيه سجد حين يذكره ، فلو أخره عصى
أيضا .