الأجزاء المنسية ( مسألة 952 ) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود
والتشهد ، وكذا أجزاؤه على الأحوط ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ،
فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال
الصلاة من شرائط وموانع . بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي
على الأحوط . لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه .
( مسألة 953 ) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد
المنسي ، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب . نعم لو نسي السجدة
والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما ، ولو لم يعلم
السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا .
( مسألة 954 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد
والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ،
فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده .
وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة ، لاحتمال وقوع التسليم في الأول
والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها ، فيكون تشهده وسجدته
جزءين من الصلاة . ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان
السجدة أو التشهد ، وإما للتسليم في غير محله .
( مسألة 955 ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل
تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، فالأقوى عدم
وجوب القضاء .
( مسألة 956 ) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من
ركعتين ، بنى على الأقل .