( مسألة 947 ) إذا تبين نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط ، كأن يكون
ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، أو
يكون مخالفا له كذلك ، أو يكون موافقا له في أحدهما ، فالأقوى في
الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ثم إعادة
الصلاة ، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وقد صار متيقنا .
( مسألة 948 ) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط ، لزمه حكم من
نقص ركعة فيتدارك ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما
نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله .
( مسألة 949 ) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا
يلتفت ، وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت
بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل ، يبني على عدم الاتيان . أما مع أحد
هذه الأمور الثلاثة ، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
( مسألة 950 ) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل ، ولو تجاوز ،
بنى على الاتيان . ولو شك في ركعاتها ، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم
يكن مبطلا ، وإلا ، فعلى الأقل ، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة .
( مسألة 951 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط
أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين .