ركعات الاحتياط ( مسألة 942 ) ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة
من الأصل ، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، ولا يجوز الفصل
بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة
الصلاة . وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة ،
لا تجب إعادتها ولا الاتيان بصلاة الاحتياط .
( مسألة 943 ) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة
الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط ، والركوع والسجود والتشهد
والتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنه لا سورة فيها .
( مسألة 944 ) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها ، بطلت ، فلا
يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة .
( مسألة 945 ) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها ، لا
يجب الاتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في
الأثناء أتمها كذلك ، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام .
( مسألة 946 ) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن
كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع
وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا ، تمت صلاته ، والأحوط
الاستئناف . وإن كان النقص أكثر ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى
على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين ، فالظاهر عدم
كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا ،
إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط . وكذا لو تبين زيادة صلاة
الاحتياط عن النقص في الصلاة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى
على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات .