المنسي ، ولا يجب سجود السهو لموجباته .
( مسألة 938 ) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة
الدفن والغفيلة ، إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك
رجع وتدارك وإن لم يمكن أعادها ، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا
تكون تلك الصلاة المخصوصة . نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة
جعفر ، أتى به في محل آخر منها ، وإذا نسيه أيضا ، قضاه بعد الصلاة .
حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها ( مسألة 939 ) الأقوى اعتبار الظن مطلقا في ركعات الصلاة ، ثنائية كانت
أو ثلاثية أو رباعية ، حتى الأوليين منها ، وكذا في أفعالها . فيجب العمل
بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان
شاكا فيه ، كان العمل على الأخير ، وكذا العكس . أو ظن بأنه قرأ وهو في
محلها ، أو ظن بأنه ركع وهو في محله ، وهكذا . وكذا إذا ظن بعدم
الاتيان بالشئ بعد محله .
( مسألة 940 ) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا
لبعض الناس ، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه ، لكفاية هذا الترديد في
اخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك .
( مسألة 941 ) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك وكان مسبوقا بالظن
فالبناء على الظن مشكل ، لأن الشك ليس في ارتفاع شئ وبقائه ، بل في
أن مفهوم الظن يشمل هذا الموجود أم لا ، وأما استصحاب الحكم مع
الشك في الموضوع ، فهو أشكل ، اللهم إلا أن يستصحب حكم المظنون
لا العمل بالظن .