( مسألة 932 ) ومنها : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ
الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر . كما أن جريان الحكم في
الشك في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا . والظان
منهما يرجع إلى المتيقن ، والظان يعمل بظنه ، والشاك يرجع إليه .
( مسألة 933 ) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم
يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ، رجع الإمام إلى
المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له
الظن ، وإن لم يحصل له ، فالأحوط تعين العمل بالشك .
( مسألة 934 ) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد
شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك . ولو اختلف شكهما ولم يكن
بين شكيهما رابطة ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين
الأربع والخمس ، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه . وأما إذا
كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث
والآخر بين الثلاث والأربع ، فإن الثلاث طرف شك كل منهما فيبنيان
عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكفي في تحقق الاحتياط
للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط . وكذا في كل من كان
رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه ، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد
الرجوع والاتمام .
( مسألة 935 ) ومنها : الشك في ركعات النافلة ، فيتخير بين البناء على
الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأول هو الأفضل ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا
فيتعين البناء على الأقل . أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع
الشك .
( مسألة 936 ) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة ، أتى به
إذا كان في المحل ، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل .
( مسألة 937 ) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد