الشكوك التي لا يعتنى بها ( مسألة 925 ) منها : الشك بعد تجاوز المحل ، ومنها الشك في الصلاة
بعد الوقت ، وقد مرا .
( مسألة 926 ) ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها
أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو
شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى
ثلاثا أو أربعا ، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا ، بنى على الصحيح في
الكل . بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا ، وفي
الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا ، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو
النقيصة .
( مسألة 927 ) ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو
الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا
إذا كان مفسدا ، فيبني على عدم وقوعه .
( مسألة 928 ) إذا كان كثير الشك في شئ خاص ، أو في صلاة خاصة ،
فيختص الحكم بذلك ، فلو شك في غيره يعمل عمل الشك .
( مسألة 929 ) المرجع في كثرة الشك العرف ، بمعنى أنها حالة استثنائية
عن الوضع الطبيعي للناس ، من غير فرق في سبب عروضها . ولا يبعد
تحققه فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك .
( مسألة 930 ) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على
عدمها في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى
أحكام الشك ، وكذلك في الشك في بقاء حالة الكثرة .
( مسألة 931 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا ، فلو شك مثلا
في الركوع في المحل ، لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت صلاته .