الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله .
( مسألة 920 ) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة
فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية
بالتعيين تبقى على حالها ، وأما الجلوسية التي تكون إحدى فردي
التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخرى . نعم في الشك بين
الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين من جلوس ، ثم
الإعادة .
( مسألة 921 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ،
بل يجب في كل منها العمل على وظيفته . نعم لو أبطل صلاته ثم
استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال .
( مسألة 922 ) في الشكوك الباطلة ، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم
تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية ، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة ، لكن
مع ذلك الأحوط الإعادة .
( مسألة 923 ) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته
القصر ، وشك في الركعات فالأقوى البطلان وعدم جواز العدول بعد
الشك إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد . نعم لو عرض له الشك بعد
العدول ، صح .
( مسألة 924 ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث
وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة ، فبالنسبة إلى الشك في الركعات
يبني على الثلاث ، وبالنسبة إلى التشهد ، الأحوط أن يأتي به في محله
رجاء ، والأقوى وجوب قضائه . وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث
والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية ، إلا أنه يبني على الأربع .