الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة . بعد
الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط .
( مسألة 916 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه ، فإن لم يسع
الوقت ، أو لم يتمكن من التعلم في الوقت ، تعين عليه العمل على الراجح
من المحتملات إن وجد ، أو على أحدها إن لم يوجد ، ويتم صلاته ، فإذا
تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء . أما
إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت فيقطع الصلاة ، وإن جاز له
إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم . لكن الأحوط حينئذ
الإعادة حتى مع الموافقة .
( مسألة 917 ) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر ، كما إذا شك بين
الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع ، صحت صلاته ولا
شئ عليه ، وإن كان الأحوط الاتيان بالنقيضة المحتملة متصلة إن لم
يأت بالمنافي ، وإعادة الصلاة إن أتى به . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم
معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأما إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا
شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ،
فيعمل عمل الشك المنقلب إليه ، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع
في غير محله ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام
في غير محله .
( مسألة 918 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين
الثلاث التي بنى عليها والأربع ، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين
الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله .
( مسألة 919 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلما أتى
بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث ، لكن يشك في أنه في ذلك
الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين