الثامنة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فيهدم القيام ، ويتم
ويسجد سجدتي السهو مرتين . والأحوط الأولى في الصور الأربع
الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك .
( مسألة 911 ) إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو
بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، وعلم أنه ترك سجدة أو
سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت صلاته ، لأنه في جميع الصور قبل
الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة ، لا أنه يجب
عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته ، فإن
التعبير ب ( يرجع شكه ) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة .
( مسألة 912 ) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في
الاكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت
الصلاة ، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل
الاكمال . وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل ، لأنه يحكم بالاتيان شرعا
فيكون بعد إكمالها ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة .
( مسألة 913 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان .
نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين ، فالأحوط
الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة .
( مسألة 914 ) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث
ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط البناء على
الثانية والعمل بمقتضاه ثم الإعادة ، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 915 ) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين ،
فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان
من الشكوك الصحيحة ، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع ،
ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وركعة من
قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو . وإن لم تنحصر المحتملات في