كان أحوط .
( مسألة 66 ) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة ،
يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف ، لا
يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ،
فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي .
( مسألة 67 ) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين ، يجب الاجتناب عن
الآخر .
أحكام التخلي ( مسألة 68 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ، ستر العورة عن
الناظر المحترم ، رجلا كان أو امرأة ، حتى المجنون إذا كان مميزا ، أو
الطفل المميز . كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا
أو طفلا مميزا . نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر
إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ، ناظرا ومنظورا .
( مسألة 69 ) العورة في المرأة هنا القبل والدبر ( وسيأتي حكم المرأة )
وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا
العانة ولا العجان ، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى
خاصة البعيد منه . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى
نصف الساق .
( مسألة 70 ) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر ، فيكفي
بكل ما يستر .