تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كان أحوط .
( مسألة 66 ) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة ، يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف ، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي .
( مسألة 67 ) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين ، يجب الاجتناب عن الآخر .
أحكام التخلي ( مسألة 68 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ، ستر العورة عن الناظر المحترم ، رجلا كان أو امرأة ، حتى المجنون إذا كان مميزا ، أو الطفل المميز . كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا . نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ، ناظرا ومنظورا .
( مسألة 69 ) العورة في المرأة هنا القبل والدبر ( وسيأتي حكم المرأة ) وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
( مسألة 70 ) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر ، فيكفي بكل ما يستر .