المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس أو
المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين
النجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا .
( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال
بماء معتصم كالكر والجاري ، مع الامتزاج على الأحوط كما مر . ولا
يعتبر في الاتصال كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو
ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم
لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا
الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه .
( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا
للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث
الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر
فيما لا يحتاج إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ،
والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة .
( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم
يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم
تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه
الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومثله ما إذا خرج مع البول
أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو
الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط
الاجتناب .
( مسألة 65 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد ، وإن