( مسألة 71 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا
في المرآة والماء الصافي ونحوهما .
( مسألة 72 ) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا ، فالأحوط
أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها ، إن ارتفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا
مانع .
( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم
بدنه ، وإن أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال
والاستدبار عرفا ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن
بمقاديم بدنه .
( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء
حال نزول ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان
الأحوط الترك .
( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار .
ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر .
( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر
التأخير إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند
الاضطرار والحرج .
الاستنجاء ( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ،
والأفضل ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين
الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق