تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية . وأما إذا كان الماء كرا فصار قليلا ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا ، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
( مسألة 56 ) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
( مسألة 57 ) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير ، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر ، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
( مسألة 58 ) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير ، مثل الأرض والفرش والأواني والماء ، لكن مع الامتزاج فيه على الأحوط كما مر . كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب ، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه ، يطهر من دون حاجة إلى التعدد .
( مسألة 59 ) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها ، تطهر كلها ظاهرا وباطنا ، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه ، يطهر ظاهره فقط .
( مسألة 60 ) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عنها الماء المتقاطر . وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء