وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل
التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء
بالأقل على الأحوط ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء .
( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو
الجهات الثلاث . ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس
قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين
والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء
الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر .
( مسألة 80 ) إنما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على
وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ،
أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .
( مسألة 81 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، أما العظم والروث ،
فالحكم بالحرمة بهما مشكل ، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما .
( مسألة 82 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ، نعم إذا احتمل
خروج المذي معه ، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة . الاستبراء
( مسألة 83 ) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول ، ولكن
لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء ، وهو أن يمسح بقوة ما
بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه
فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . فإذا رأى بعد