( مسألة 49 ) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ،
سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا ، إلا في الغسالة كما يأتي .
ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، لكن مع
الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا .
( مسألة 50 ) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا ، فإن كان
سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى ، وإن لم يكن
كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط ، وإن كان الأقوى
طهارته .
( مسألة 51 ) الراكد إذا بلغ كرا ، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير .
( مسألة 52 ) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على
طهارته . ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا ،
لكن مع الامتزاج على الأحوط . وإذا كان الباقي أقل من كر ينجس
الجميع ، المتغير بالتغير ، والباقي بالملاقاة .
( مسألة 53 ) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة . أما بحسب الوزن فهو ألف
ومائتا رطل بالعراقي ، يعادل ثلاث مئة وأربعة وتسعين كيلو غراما تقريبا .
وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره ، أي حاصل ضرب أبعاده
الثلاثة بعضها في بعض ، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر على الأقوى
كما هو المشهور . ويبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مئة
وأربعة وتسعون ( 394 ) كيلو غرام تقريبا .
( مسألة 54 ) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها ،
وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر .
( مسألة 55 ) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة ، ولم يعلم
سبق الملاقاة على الكرية أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ