بعد ذلك ، بل لا بد من استقراره ، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية
أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، ويصح في صور مخصوصة في
الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من
السجدة الأخيرة ، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه .
على الأقوى .
( مسألة 910 ) الصورة الأولى : من صور الشك الصحيحة ، الشك بين
الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي
بالرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فإنه يبني على
الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على
الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني
على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس
والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما بعد إكمال
الذكر من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم
يسجد سجدتي السهو . وثانيتهما حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد
ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي
السهو على الأحوط للقيام في غير محله .
السادسة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فيهدم ويجلس
ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع ، ويسجد سجدتي
السهو على الأحوط .
السابعة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام
ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع
، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط .