من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو كان جزءا من الجزء على
الأقوى ، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو
في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها .
( مسألة 905 ) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم
يلتفت وإن كان في المحل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية .
( مسألة 906 ) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب
على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك مما
لا يفعله إلا بعد الفراغ . كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان
في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات ، ونحو ذلك
مما هو وظيفة المقتدي .
( مسألة 907 ) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله ، فإنه لا
يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه
كان تجاوز المحل فبان عدم فعله ، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه
لدخوله في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
( مسألة 908 ) إذا شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال
المتقدمة عليه سابقا أم لا ، لم يلتفت ، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه
مشكوكا فعلا ، واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد
المحل عودا لما ذهل ، فيجب أن يرتب عليه أثر الشك في المحل ، لأنه
لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل . وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك
أم لا ، بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى
فيه المشكوك ، أتى به .
الشك في عدد ركعات الفريضة
( مسألة 909 ) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد
حصوله إن زال