تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى ، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها .
( مسألة 905 ) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية .
( مسألة 906 ) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ . كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات ، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي .
( مسألة 907 ) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله ، فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله ، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
( مسألة 908 ) إذا شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا ، لم يلتفت ، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه مشكوكا فعلا ، واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل ، فيجب أن يرتب عليه أثر الشك في المحل ، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل . وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا ، بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك ، أتى به .
الشك في عدد ركعات الفريضة ( مسألة 909 ) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال