ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها ، وإن كان شاكا فعلا
في الاتيان بها في الوقت .
( مسألة 901 ) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين بعد الوقت
أن شكه كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها ، بخلاف العكس بأن اعتقد
حال الشك أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ، ثم تبين أنه كان
خارج الوقت ، فليس عليه قضاء .
( مسألة 902 ) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان
بالصلاة ، وإن كان الأحوط إجراء حكم غيره عليه ، فيجري فيه التفصيل
بين كونه في الوقت وخارجه . نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على
الاتيان بها وإن كان في الوقت .
الشك في أفعال الصلاة ( مسألة 903 ) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ، فإن كان قبل الدخول
في غيره مما هو مترتب عليه ، وجب الاتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة
الاحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في الحمد ولم يدخل في السورة ،
أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل الهوى إلى السجود ، أو فيه ولم يدخل في
القيام أو التشهد . وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن
كان مندوبا ، لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، من غير فرق بين الأوليين
والأخيرتين ، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة
ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوى
للسجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد ، ولا إلى التشهد وهو
قائم . نعم يجب الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص
على ذلك ، وبالتشهد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاء .
( مسألة 904 ) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به ، سواء كان