أحكام الشك الشك في أصل الصلاة
( مسألة 895 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان بعد
مضي الوقت ، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها ، وإن كان في أثنائه أتى بها .
والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك .
( مسألة 896 ) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا ،
فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها ، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا
الوقت المختص بالعصر . نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم
الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر ، أتى بالعصر ،
وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر .
( مسألة 897 ) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه ، يحكم بقائه .
( مسألة 898 ) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن
كان في الوقت المختص بالعصر ، بنى على الاتيان بالظهر ، وأن كان في
الوقت المشترك ، بنى على عدم الاتيان بها ، فيعدل إليها .
( مسألة 899 ) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر
أيهما ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، يأتي بها ويبني على الاتيان
بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك ، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في
الذمة . ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختص بالعشاء
يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك
يأتي بالصلاتين .
( مسألة 900 ) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على
الاتيان بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده ، أما إذا شك فيها أثناء الوقت