تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
التسليم ، قام وأتي بها . ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا ، قام وأتم ، ولو ذكرها بعده ، استأنف الصلاة ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة . وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم ، بعد التشهد أو قبله .
( مسألة 892 ) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت ، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 893 ) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين ، ثم يعيد الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو مرتين ، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين .
( مسألة 894 ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك يدر أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، فالأحوط أن يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة ، ثم يعيدها .
هداية العباد — صفحة 182 | السيد الگلپايگاني