التسليم ، قام وأتي بها . ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا ،
قام وأتم ، ولو ذكرها بعده ، استأنف الصلاة ، من غير فرق بين الرباعية
وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة . وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل
التسليم ، بعد التشهد أو قبله .
( مسألة 892 ) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات
سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالاتيان
بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد
الاتيان بالقنوت ، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى ،
والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 893 ) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من
ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثم يأتي بسجدتي
السهو مرتين ، ثم يعيد الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد
الدخول في الركوع ، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء
سجدتين والاتيان بسجدتي السهو مرتين ، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء
بالإعادة في الصورتين .
( مسألة 894 ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك يدر أنه
ترك السجدة أيضا أم لا ، فالأحوط أن يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم
الصلاة ، ثم يعيدها .