انتصب مطمئنا ومضى في صلاته . وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه ،
فالأحوط أن ينتصب رجاء .
( مسألة 886 ) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد
المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود ، أتى بالذكر .
لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئية .
وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود ، فقد جاز المحل فيمضي في
صلاته .
( مسألة 887 ) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر
قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته ،
بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل ،
فيمضي في صلاته .
( مسألة 888 ) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل
الوصول إلى حد الراكع ، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة
أو التشهد الأخير ، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده . أما لو نسي سجدة
واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل
ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك ،
فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي . وإن كان قبل ذلك
فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين الأداء
والقضاء ، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا ، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد
ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله . وكذا في نسيان التشهد .
( مسألة 889 ) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا
وسهوا تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته .
( مسألة 890 ) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم
يفعل ، بطلت صلاته .
( مسألة 891 ) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل