تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
انتصب مطمئنا ومضى في صلاته . وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط أن ينتصب رجاء .
( مسألة 886 ) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود ، أتى بالذكر . لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود ، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته .
( مسألة 887 ) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل ، فيمضي في صلاته .
( مسألة 888 ) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع ، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير ، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده . أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك ، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي . وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين الأداء والقضاء ، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا ، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله . وكذا في نسيان التشهد .
( مسألة 889 ) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته .
( مسألة 890 ) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل ، بطلت صلاته .
( مسألة 891 ) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل