لا يتصور زيادتها ، وعلى القول بالاخطار لا تضر زيادتها . وأما زيادة غير
الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ،
كما سيأتي .
( مسألة 880 ) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله ،
تداركه وإن كان ركنا ، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده . وإذا لم يذكره إلا
بعد تجاوز محله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فصلاته صحيحة
وعليه سجود السهو كما يأتي ، وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ
من صلاته ، أن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضي من
الأجزاء المنسية غيرهما .
( مسألة 881 ) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون
محله في فعل خاص وقد تجاوزه ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه
وتذكر بعد رفع الرأس منهما .
( مسألة 882 ) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي
السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته ، ولو
نسي الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين
وذكر قبل الركوع ، رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه ، ولو
نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع إلى
المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو .
( مسألة 883 ) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما ، وذكر
قبل أن يصل إلى حد الراكع ، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده .
( مسألة 884 ) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل
الركوع ، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم لو نسي
الجهر والاخفات في القراءة ، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان
الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 885 ) إذا نسي القيام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود ،