قيام ، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو
يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحب في كل قيام ثان
بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات .
( مسألة 876 ) يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم
القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال .
والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من
الركعة الأولى أو الثانية ، حتى تنتظم صلاته .
الخلل في الصلاة ( مسألة 877 ) من أخل بالطهارة من الحدث ، بطلت صلاته مع العمد
والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر . ومن أخل
بشئ من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته ، ولو بحركة من قراءتها
وأذكارها الواجبة كما عرفت ، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا ،
من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره . هذا في الموافق لا جزاء الصلاة ، أما
بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل . نعم قد يوجب
البطلان من حيث التشريع .
( مسألة 878 ) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ
بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر
والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم
يحصل بها المحو للصورة . كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية
كحك الجسد ونحوه ، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة .
( مسألة 879 ) إذا زاد سهوا ركعة ، أو ركنا من ركوع ، أو سجدتين من
ركعة ، أو تكبيرة الاحرام ، بطلت صلاته . وزيادة القيام الركني لا تتحقق
إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ، وأما النية فبناءا على أنها الداعي