كتاب الطهارة أحكام المياه ( مسألة 38 ) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء
الرمان ، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكر
والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ،
والواقف ويقال له الراكد .
( مسألة 39 ) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا
من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان ألف كر ، نعم إذا كان
جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة ،
ولاقى أسفله النجاسة ، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده ،
ولم تسر إلى ما قبله .
( مسألة 40 ) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق . نعم لو مزج
معه غيره ولم يصدق عليه الماء المطلق وبخر يصير مضافا كماء الورد
ونحوه ، كما أن المضاف المبخر قد يكون مضافا ، ولا تخفى مصاديقه .
( مسألة 41 ) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته
السابقة بنى عليها ، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا . وإذا لاقى النجاسة فإن