( مسألة 37 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على
خلافه ولم تلحقه ، لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو
الرجوع إلى الغير ، الأعلم فالأعلم . وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى
على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ،
أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال : الأحوط كذا وإن كان الحكم
كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا . وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه
الاستحباب بأن كان فيه كلمة ( الأولى ) كما لو قال : الأولى والأحوط كذا
أو : الأحوط الأولى كذا ، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط ، وكذا إذا
أفتى في المسألة لكن قال : لا ينبغي تركه أو : ولكن لا يترك ، فهو
احتياط استحبابي مؤكد ، ليس وجوبيا .
هداية العباد — صفحة 13
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٣